ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 21162881314 جنيهاً (فقط وقدره واحد وعشرون ملياراً ومائة واثنان وستون مليوناً وثمانمائة وواحد وثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 2032181697 جنيهاً (فقط وقدره ملياران واثنان وثلاثون مليوناً ومائة وواحد وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وتسعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 575577141 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1456604556 جنيهاً.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 20232094547 جنيهاً (فقط وقدره عشرون ملياراً ومائتان واثنان وثلاثون مليوناً وأربعة وتسعون ألفا وخمسمائة وسبعة وأربعون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 4

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 18199912850 جنيهاً (فقط وقدره ثمانية عشر ملياراً ومائة وتسعة وتسعون مليوناً وتسعمائة واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون جنيهاً لا غير) منه مبلغ 9847488760 جنيهاً فائض حكومة.

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 930786767 جنيهاً (فقط وقدره تسعمائة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 305631207 جنيهات.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 625155560 جنيهاً.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 930786767 جنيهاً (فقط وقدره تسعمائة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون جنيهاً لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.