ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 20039194774 جنيها (فقط وقدره عشرون مليارا وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وأربعة وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 16146523153 جنيها (فقط وقدره ستة عشر مليارا ومائة وستة وأربعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 9789550 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 16136733603 جنيهات.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 16146523153 جنيها (فقط وقدره ستة عشر مليارا ومائة وستة وأربعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون جنيها لا غير).
مادة رقم 4
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 3892671621 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة واثنان وتسعون مليونا وستمائة وواحد وسبعون ألفا وستمائة وواحد وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 29997463 جنيها.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3862674158 جنيها.
مادة رقم 5
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 3892671621 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة واثنان وتسعون مليونا وستمائة وواحد وسبعون ألفا وستمائة وواحد وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2598733940 جنيها.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1293937681 جنيها، منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 10354700 جنيه.
مادة رقم 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.