ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة مركز معلومات التجارة للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 3392845 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 1863977 جنيها (فقط وقدره مليون وثمانمائة وثلاثة وستون ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 662841 جنيها.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1201136 جنيها.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 1863977 جنيها (فقط وقدره مليون وثمانمائة وثلاثة وستون ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيها لا غير).
مادة رقم 4
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 1528868 جنيها (فقط وقدره مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة وثمانية وستون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 239185 جنيها.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1289683 جنيها.
مادة رقم 5
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 1528868 جنيها (فقط وقدره مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة وثمانية وستون جنيها لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.