ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع عن السنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 44506514 جنيهاً (فقط وقدره أربعة وأربعون مليوناً وخمسمائة وستة آلاف وخمسمائة وأربعة عشر جنيهاً لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ (317394 جنيهاً)، وخفض فائض العمليات الجارية بمبلغ (39608532 جنيهاً) وزيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4580588 جنيهاً.
وفقاً لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للجهاز.
مادة رقم 2
تربط جملة حساب ختامي موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 656841040 جنيهاً (فقط وقدره ستمائة وستة وخمسون مليوناً وثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً وأربعون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 3
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 427270883 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وعشرون مليوناً ومائتان وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 9552606 جنيهات.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 417718277 جنيهاً.
مادة رقم 4
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 449402351 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وأربعون مليوناً وأربعمائة ألفاً وألفان وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 5
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 22131468 جنيهاً (فقط وقدره اثنان وعشرون مليوناً ومائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 6
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 207438689 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وسبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3472474 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 203966215 جنيهاً.
مادة رقم 7
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 207438689 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وسبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 197438546 جنيهاً.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 10000143 جنيهاً قروض محلية من مصادر أخرى.
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.