مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس، بكنيسة مار مرقص للأقباط الأرثوذكس الكائنة بقرية جزيرة طما - مركز طما - محافظة سوهاج، والمقامة من قبل وفقا للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة، وفقا للرسم الهندسي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.