مادة رقم 1
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس، بكنيسة مار مرقص للأقباط الأرثوذكس الكائنة بقرية جزيرة طما - مركز طما - محافظة سوهاج، والمقامة من قبل وفقا للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة، وفقا للرسم الهندسي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.