موازنة

ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

مواد
قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 15000000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليون جنيه).

مادة رقم 2

مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 6250000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 2850000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 3400000 جنيه.

مادة رقم 3

مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 9500000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه).

مادة رقم 4

مواد
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 3250000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه).

مادة رقم 5

مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 5500000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 1000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 4500000 جنيه.

مادة رقم 6

مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 5500000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

مادة رقم 8

مواد
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

مواد
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2007
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.