ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

موازنة

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 48737000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 3660000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وستون ألف جنيه) كلها بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 25160000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونا ومائة وستون ألف جنيه).

مادة رقم 4

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2007 بمبلغ 21500000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة ألف جنيه).

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2007 بمبلغ 23577000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 50000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 23527000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2007 بمبلغ 23577000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

مادة رقم 8

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2007
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.