موازنة

ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

مواد
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 224798000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه).

مادة رقم 2

مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 19500000 جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 11500000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 8000000 جنيه.

مادة رقم 3

مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 63249000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وستون مليوناً ومائتان وتسعة وأربعون ألف جنيه).

مادة رقم 4

مواد
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 43749000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه).

مادة رقم 5

مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 161549000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وستون مليوناً وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 158549000 جنيه.

مادة رقم 6

مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 161549000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وستون مليوناً وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

مواد
بالنسبة لمراكز نشاط التسويق والمعارض ونشاط البحوث الفنية والمالية يكون الصرف في حدود الإيرادات التي يتم تحصيلها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، وتعدل الموازنة خلال العام بموافقة وزارة المالية بما يرد أو يخصص لتلك المراكز دون ترتيب أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.

مادة رقم 8

مواد
لا يجوز استخدام اعتماد فوائد بنك الاستثمار القومي في غير الأغراض المخصصة له.

مادة رقم 9

مواد
الأنشطة التي تباشرها الهيئة بموجب قرار إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات، يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار في تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

مادة رقم 10

مواد
لا تسري على الهيئة من أحكام التأشيرات العامة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية إلا فيما يختص منها بالاستثمارات.

مادة رقم 11

مواد
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 12

مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2007
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.