مادة رقم 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 190 فدانا و23 قيراطا و3 أسهم، والواقعة بخارج الزمام بناحية البرشا - مركز ملوي - محافظة المنيا، والمبينة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.