مادة رقم 1

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 190 فدانا و23 قيراطا و3 أسهم، والواقعة بخارج الزمام بناحية البرشا - مركز ملوي - محافظة المنيا، والمبينة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.