مادة رقم 1
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات: القليوبية، أسيوط، سوهاج وأسوان الصادر بها قرار وزير العدل رقم 5267 لسنة 1999 من 31 /5 /2007 إلى 31/ 5/ 2008.
مادة رقم 2
تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني على الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.
مادة رقم 3
على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.