ديباجة
ديباجة
رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية،
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/1/2002،
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن الغرف التجارية،
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاصات،
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الغربية جلسة 27/3/2007 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2006،
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 11/6/2007،
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة الغربية عن العام المالي 2006 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 3305762.87ج (فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة آلاف وسبعمائة واثنان وستون جنيها وسبعة وثمانون قرشا)، وبلغت جملة المصروفات مبلغ 1249487.62ج (فقط مليون واحد ومائتان وتسعة وأربعون ألفا وأربعمائة وسبعة وثمانون جنيها واثنان وستون قرشا) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 2056275.25ج (فقط مليونان وستة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون جنيها وخمسة وعشرون قرشا) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2006 مبلغ 12185584.87ج (فقط اثنا عشر مليونا ومائة وخمسة وثمانون ألفا وخمسمائة وأربعة وثمانون جنيها وسبعة وثمانون قرشا).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.