ديباجة
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع علي قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وعلي القرار الوزاري رقم 3007 لسنة 2001 في شأن قواعد الحجر الزراعي المصري وعلي كتاب الإدارة المركزية للحجر الزراعي والوارد برقم 5610 بتاريخ 12/ 7/ 2006
والمرفق به توصيات لجنة الحجر الزراع والمعتمدة بتاريخ 6/ 6/ 2006
قــــــرر
مادة رقم 1
في حالة استيراد أقطان من الخارج يجب الالتزام بما يلي :
1- يتم الاستيراد من مناطق مسجلة كمناطق خالية من الآفات الحجرية علي القطن وسبق معاينتها بلجان عليا متخصصة تؤكد ذلك
2- يكون سفر لجان فحص وتخير رسائل القطن بالخارج اختيارياً وحسب رغبة الشركة المستوردة وبطلب مسبق منها
3- يتقدم المستورد بطلب إلي مكتب الحجر الزراعي المختص ليحدد له الموعد المناسب لوصول الرسالة وبدء تبخيرها فراغياً منعاً لتكدس الرسائل في المباخر المتاحة
4- في حالة التبخير الفراغي في مواني التصدير يتقدم المستورد بإقرار بإجراء عمليات الفحص والتبخير الازمة علي مسئولية ونفقة الشركة
5- عند وصول الشحنة إلي ميناء الوصول يتم الفحص الحجري الازم للتأكيد من خلو الرسالة من بذور أو كسر أو قشور بذرة القطن
خلو الرسالة من الآفات الحجرية الممنوعة
التأكد من تمام تبخيرها بالخارج بالمستندات والتحليل المعملي اللازم
ويتم الإفراج عن الرسالة المطابقة ورفض الرسالة غير المطابقة لشروط الحجر الزراعي المعمول بها إعادة تصديرها
6- في حالة عدم إجراء عملية التبخير الفراغي بالخارج يلزم إجراء عملية التبخير تحت الضغط العادي وقائياً ( علي مسئولية المستورد ) بالخارج علي أن يتم التبخير الفراغي في ميناء الوصول بعد التأكد من التبخير بالخاج بالمستندات والتحليل العشوائي
7- يجري علي رسائل الترانزيت ما يتم علي رسائل الوارد بخصوص الفحص والتبخير
8- (أ) في حالة الاستيراد في حاويات
يم فحص الرسالة حجرياً ( بعد التأكد من إجراء عملية التبخير الوقائي عليها بالبلد المصدر ) وذلك في ساحات الحاويات في أول ميناء وصول ويجوز إعادة غلقها بعد فحصها حجرياً ونقلها للتبخير الفراغي في أقرب محطة تبخير فراغي
(ب) في حالة الاستيراد في عناببر البواخر
يلزم وصول الرسالة بالبحر لأول ميناء ه محطة تبخير فراغي
يتم فحص الرسالة حجرياً علي ظهر البواخر طبقاً لما ذكر سابقاً يتم سحب عينات للتحليل المعملي العشوائي للتاكد من التبخير بالخارج
يتم تبخيرها فراغياً بميناء الوصول طبقاً للموعد المحدد لها سابقاً خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من وصولها
مادة رقم 2
يلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في 10/ 8/ 2006