مادة رقم 1
يعين السيد الأستاذ الدكتور / أحمد ماهر بيومي شهاب الدين - رئيسا لجامعة المنصورة اعتبارا من 15/8/2007 وحتى بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.