مادة رقم 1

يعدل نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 8053 لسنة 2006 المشار إليه, ليكون على النحو التالي:
"يشترط فيمن يتقدم للالتحاق بتلك الدورة ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على تقرير سنوي سري في السنوات الأربع الأخيرة بمرتبة ممتاز.
2- أن يجتاز بنجاح إحدى الدورات التدريبية التخصصية بخطة مصلحة التدريب.
3- ألا يزيد سن المتقدم في أول يناير من عام التقدم للدورة عن 45 عاما ميلاديا.
4- أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المتخصصة لهيئة الشرطة.
5- أن يجتاز الاختبارات التي تحددها الإدارة العامة لمعاهد أمناء الشرطة, والخاصة باللياقة البدنية والقوام والقدرات, وغيرها من الاختبارات الأخرى التي تؤهله للالتحاق بالدورة التأهيلية للنقل إلى وظيفة الأمناء.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية من محكمة عسكرية أو محكمة جنائية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره, أو صدر الحكم مشتملا على وقف تنفيذ العقوبة إيقافا شاملا لجميع آثاره الجنائية.
7- ألا يكون قد صدر الحكم بإدانته أكثر من مرة واحدة من محكمة عسكرية طوال مدة خدمته.
8- ألا يكون قد سبق رسوبه في أية دورة تأهيلية ما لم يكن قد مضى على رسوبه فيها ثلاث سنوات.
9- لا يجوز التقدم للالتحاق بالدورة التأهيلية للنقل إلى وظيفة أمناء الشرطة لأكثر من مرتين طوال مدة الخدمة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.