ملحق 1

الوصف التفصيلي للتعديل الثالث
لمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة المتعلق باتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي رقم 263 - 294/ 1
أولا - التمهيد:
يصف هذا الملحق الخاص بمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة الأنشطة التي يتعين تنفيذها والنتائج الواجب تحقيقها باستخدام الأموال المخصصة لهذه الاتفاقية.
ولا يفسر أي أمر مما يرد بهذا الملحق على أنه تعديل لأية تعاريف لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حدود تعاريف الهدف والنتيجة الواردين في البندين 2 - 1 و2 - 2, يجوز تعديل هذا الملحق باتفاق مكتوب للممثلين المعتمدين للطرفين دون الحاجة إلى تعديل رسمي للاتفاقية.
ثانيا- الخلفية:
تعد الإدارة الحكومية الرشيدة والمشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة العامة من مقتضيات تيسير وتعزيز النمو والتنمية الاقتصاديين, وتتناول اتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي بطريقة منهجية مكونات رئيسية من أوجه العملية الديمقراطية. ويعد وجود نظام قضائي فعال يكفل حقوق المواطنين في الإجراءات القانونية أحد متطلبات الاقتصاد الحديث. ويساعد وجود إدارة حكومية - تتسم بالفاعلية والشفافية والقدرة على الاستجابة على الصعيدين الإقليمي والمحلي - على بناء وتوطيد ثقة المواطن بالحكومة والعملية الديمقراطية, كما يعمل الإعلام الهادف والمسئول والمستقل على جعل كل من المواطنين والحكومة أكثر اطلاعا واستجابة فيما يتعلق بالأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة. والالتزام بمعايير حقوق الإنسان هام لزيادة مصداقية المؤسسات الرئيسية للحكومة.
تتضمن الاتفاقية الأساسية للهدف الاستراتيجي للمبادرات الحكومية وبرامج المشاركة برنامجين يتضمنا روح التعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة العدل: إدارة القضاء الجنائي والقضاء الأسري.
يتم تناول الإعلام والحكم المحلي من خلال برنامج تطوير الإعلام المتخصص ومبادرة اللامركزية المصرية بالتعديل الأول لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي.
أضاف التعديل الثاني لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي تمويل إضافي لإدارة القضاء الجنائي, والقضاء الأسري, وبرنامجي تطوير الإعلام المتخصص ومبادرة اللامركزية المصرية.
يضيف التعديل الثالث لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي مكون حقوق الإنسان ويؤكد أن حقوق الإنسان, وبالأخص حقوق السيدات والأطفال, تلعب دورا هاما لتنمية المؤسسات الديمقراطية. وأيضا يضيف مكون يمكن من خلاله أن تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرات الديمقراطية والحكم النابعة من الجهات شبه الحكومية.
ثالثا: النتائج الواجب تحقيقها:
يسهم البرنامج في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بـ "تعزيز مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة". وتسهم أنشطة القضاء على وجه التحديد في تحقيق النتيجة الوسيطة ألا وهي "ازدياد توافر خدمات قانونية فعالة", ويسهم نشاط كل من اللامركزية والإعلام في تحقيق النتيجة الوسيطة وهي "تعاون فعال بين حكومة تتسم بالاستجابة ومواطنين ذوي معرفة", وتسهم أنشطة حقوق الإنسان في تحقيق النتيجة الوسيطة وهي "تحسين المناخ الخاص بحقوق الإنسان". كما أن دعم مبادرات الديمقراطية والحكم التي تتبناها الجهات شبه الحكومية سوف يؤدي إلى دعم تحقيق كل النتائج الوسيطة الموضحة في إطار الهدف الاستراتيجي لمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة.
رابعا- الأنشطة:
تسهم الأنشطة المبينة أدناه بشكل جزئي في تحقيق النتائج الواردة في البند "ثالثا".
ويتعين أن تفي جميع الأنشطة بالمعايير الأساسية والتي تتضمن إثبات التوافق مع الهدف الاستراتيجي, ووجود علاقة واضحة مع النتيجة المراد تحقيقها, وقابلية قياس النتائج, وخصوصية النشاط المزمع تنفيذه, وتوافق التكلفة المقترحة مع الفوائد المتوقعة.
(أ‌) إدارة القضاء الجنائي:
تعزيز نظام القضاء الجنائي عن طريق المساعدة في إدخال العمل الآلي في مجالات مختارة في مكتب النائب العام (بما في ذلك ملف الدعوى بوجه خاص) وإقامة شبكة قانونية تتضمن أحكام محكمة النقض.
مساعدة مكتب النائب العام في دراسة واستحداث نظام دفاع عام عن طريق دعم دراسة واستحداث نموذج للنظام وتعزيز تنفيذه. ويتضمن هذا النشاط تقديم معونة فنية للتخطيط والتنفيذ وإعداد برامج التدريب وتدريب المدعين وتقييم التنفيذ والأداء.
حسن التعامل مع موضوعات حقوق الإنسان عن طريق مساعدة المركز القومي للدراسات القضائية على وضع مقررات دراسية يعمل من خلالها المدعون على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان من أجل إنفاذ فعال للإجراءات القضائية.
(ب) القضاء الأسري:
تعزيز القدرة على الوساطة في النزاعات الأسرية عن طريق تقديم المعونة الفنية للعمل مع المركز القومي للدراسات القضائية على وضع برامج تدريبية تعنى بإعداد قضاة ووسطاء مهرة لمحاكم الأسرة.
زيادة القدرة على الحصول على معلومات عن الخدمات القانونية لمحاكم الأسرة عن طريق العمل مع وزارة العدل لتحقيق ما يلي:
* تنمية قدرة محاكم الأسرة على تقديم معلومات لعامة الناس بشأن المحاكم الجديدة بما في ذلك خدمات الوساطة والوسائل المساعدة بشأن كيفية استخدام المحكمة.
زيادة إمكانية الحصول على معلومات عن الخدمات القانونية لمحاكم الأسرة عن طريق العمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل:
* مساعدة المنظمات غير الحكومية على زيادة الوعي في ثلاثة مجالات تتعلق بمحاكم الأسرة (بما في ذلك خدمات الوساطة), وتعريف المرأة والآخرين بشأن حقوقهم القانونية, وتحديد مصادر المساعدة القانونية بناء على المقدرة المادية وذلك لمن يحتاج إليها.
إعداد نظام معلومات إدارية بالاشتراك مع وزارة العدل لجمع البيانات عن التقدم الذي يتم إحرازه في خدمات الوساطة بمكاتب الوساطة, بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عدد دعاوى الوساطة التي تم البت فيها ونتائجها.
(جـ) تطوير الإعلام المتخصص:
تحديث/ تحسين الاحتراف بالإعلام المصري وتحسين قدراته التدريبية وتطويرها عن طريق تعزيز مؤسسات التدريب الإعلامية المصرية على صعيد التعليم المتوسط والجامعي. وتعمل الأنشطة على تحسين مواد التدريس, وتطوير مرافق التعليم, وزيادة فرص التبادل الدولي, وتحديث طرق التدريس, ومن خلال هذا البرنامج تقدم مؤسسات التدريب الإعلامي تدريبا فنيا للصحفيين والمديرين والمسئولين بالحكومة بشأن إعداد الأخبار ونقلها ومصادر الأخبار وأخلاقيات المهنة والصحافة المتخصصة والعلاقات الصحفية وإدارة الأعمال مع إعطاء أهمية خاصة للتدريب باللغة الإنجليزية لتعلقه بمجال البحث وإعداد الأخبار ونقلها.
تعزيز المؤسسات لدعم جهود مصر في اعتلاء مركز إعلامي إقليمي وذلك للتدريب المتطور والإنتاج والمؤتمرات المتخصصة. الاستفادة من تنمية القدرات التدريبية مع زيادة التركيز في نفس الوقت على قدرة مصر على اجتذاب الإعلاميين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتدريب والمؤتمرات.
الارتقاء بقطاع الإعلام المصري إداريا واقتصاديا عن طريق حل المشاكل - التي تواجه الاستمرارية المالية لمؤسسات الإعلام المصرية - مثل ضعف الإدارة وضعف الإيرادات وعدم الاستجابة لاحتياجات الجمهور وذلك عن طريق تقديم الاستشارات داخل المؤسسة, وتوفير المنتجات والمعدات, والتدريب وتعزيز الاتحادات الإعلامية. الارتقاء بالإدارة في الحقل الإعلامي, وتنمية القدرات في مجال التدريب واستشارات الأعمال, وتعزيز قدرة الإعلام على زيادة الإيرادات عن طريق الإعلانات.
دعم مهنية الإعلام المحلي وقدرته على الاستمرارية اقتصاديا, وتقديم المعونة الفنية والدعم المالي له بغية دراسة واستحداث نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الاستمرارية اقتصاديا تهدف إلى الارتقاء بمهنية الإعلام المحلي وتعمل على تعزيز وسائل الإعلام المحلية في مصر التي مازالت في حاجة إلى التطور.
تنمية بيئة مواتية من أجل إعلام مصري محترف وموضوعي قادر على الاستمرار من الناحية الاقتصادية عن طريق المساعدة في وضع السياسات.
تشجيع الدعم واسع النطاق عبر القطاعات الهادفة من أجل تحقيق إعلام مستقل وقادر على الاستمرارية من الناحية الاقتصادية ودعم المنظمات غير الحكومية التي تدعم التفوق الإعلامي وإصلاح السياسات الإعلامية.
(د) مبادرة اللامركزية المصرية:
التعاون مع الحكومة المركزية والمحافظات الرائدة لتعظيم عملية تحصيل الأتعاب والرسوم والضرائب المقررة وفقا للإطار القانوني المعمول به والاحتفاظ بها.
العمل في نفس الوقت على مستوى السياسة القومية مع متخذي القرار والجامعات والجهات المانحة الأخرى من أجل زيادة المرونة على الصعيد المحلي في تطبيق هذه الآليات وتحقيق الاستقلالية في الاحتفاظ بالإيرادات الناشئة المتحصل عليها.
دعم الآليات التي تتيح مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي فيما يتعلق بأوجه استخدام الموارد الذاتية.
وتتوافق الآليات من مناهج التخطيط الآلية بحيث يتمكن من خلالها المواطنون المحليون والمسئولون الشعبيون والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من المشاركة والمبادرة بالمشروعات التي تلبي أولويات المجتمع المحلي.
ويتعين أن تمكن هذه القنوات المشاركين فيها من الرقابة والإشراف على قرارات وحدات الإدارة المحلية وممارستها وأدائها.
تنمية وتقوية القدرة الإدارية لتسهيل اللامركزية. مساعدة الحكومات المحلية من أجل تنمية القدرة الإدارية من أجل إدارة موارد الدخل ومشروعات الاستثمار الرأسمالي وذلك على نحو يتسم بالفاعلية والشفافية.
وسيتم إتاحة المعونة الفنية والتدريب على ماهية الوزارات التي تبادر بتطبيق الإدارة اللامركزية وسيقوم المحافظون بدورهم في مبادرة اللامركزية عن طريق نقل السلطات والمسؤولية إلى المجالس الشعبية المحلية والمسئولين التنفيذيين المحليين.
(هـ) حقوق الإنسان:
زيادة قدرات المجلس القومي للمرأة بإتاحة المساعدة الفنية, ودعم التدريب والسلع لتحقيق ما يلي:
• مساندة السياسات التي من شأنها حماية حقوق السيدات وتوفير المعلومات والتوعية والدعم لإصدار القوانين أو دعم السياسات المؤسسية لحماية حقوق السيدات.
• تحديد الفاعليات المناسبة ومساعدة منظمات المجتمع غير الحكومية في جهودها لمنع العنف ضد السيدات ومساعدة ضحايا هذا العنف.
زيادة قدرات المجلس القومي للأمومة والطفولة لتنفيذ خطته القومية للعمل الخاصة بمنع العنف ضد الأطفال (2006) وتوفير المساعدة الفنية ودعم التدريب والسلع لتحقيق ما يلي:
• زيادة التوعية العامة لمعرفة أهمية حقوق الأطفال.
• مساندة المقاييس التشريعية والتغيرات المؤسسية لمنع كل أشكال العنف البدني والعقلي متضمنة العقوبة البدنية والاستغلال الجنسي.
• مساندة حماية حقوق الطفل في المنزل والمجتمع وفي التنظيم المؤسسي.
• الاستجابة للأطفال المعرضين للاستغلال مع إتاحة الخدمات لذلك.
(و) دعم الجهات شبه الحكومية:
سيتم توفير التمويل لدعم فرص مبادرات الديمقراطية والحكم التي تتبناها الجهات شبه الحكومية كلما تواجدت هذه الفرص. ومن أهداف هذه الاتفاقية, سوف يتم اعتبار الجهات شبه الحكومية هي الجهات المشكلة بواسطة القانون المحلي والتي تتلقى تمويلا من حكومة جمهورية مصر العربية و/ أو يتم تعيين الموظفين والمديرين العاملين بها بواسطة أحد فروع حكومة جمهورية مصر العربية (مثل التشريعي, التنفيذي, القضائي) بغض النظر عن كونهم موظفين لحكومة جمهورية مصر العربية نفسها وهذه الجهات لا تكون منظمات غير حكومية.
خامسا- متابعة الأداء وتقييمه:
يسهم تنفيذ مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة جزئيا في تحقيق النتائج الموضحة في البند "ثالثا" من هذا الملحق (1). وسيتم قياس هذه النتائج باستخدام المؤشرات التوضيحية كما يلي:
(أ‌) إدارة القضاء الجنائي:
نظم آلية في مكتب النائب العام تقدم معلومات دقيقة آنية بشأن موضوعات عدة مما يستلزمه النائب العام في عملية اتخاذ القرار.
بحث واستحداث نظام عام للدفاع.
النسبة المئوية للدعاوى التي يتوافر فيها ملف الدعوى في الوقت الملائم للمدعين والممثل القانوني للمدعى عليه.
(ب) القضاء الأسري:
النسبة المئوية للدعاوى التي يتم حلها عن طريق الوساطة.
عدد المواطنين الذين يحصلون على معلومات بشأن محاكم الأسرة والخدمات المتعلقة بذلك في المحاكم.
عدد المواطنين الذين يحصلون على معلومات بشأن الحقوق القانونية والخدمات المتعلقة بذلك في المجتمع.
(جـ) الإعلام: أن تعكس عينتان لقياس المضمون الإعلامي للجهات الإعلامية المستهدفة قبل تنفيذ هذا البرنامج وبعده ما يلي:
- أن يتم إعداد الأخبار بموضوعية وبطريقة عادلة ومن مصادر جيدة وفقا لمعايير أخلاقيات المهنة المقبولة والمتعارف عليها.
- أن ينعكس استخدام المعدات والمهمات الفنية المتطورة - في جمع الأخبار وإنتاجها وتوزيعها بمنافذ الإعلام المستهدفة - على عملية إعداد الأخبار ونقلها.
تحقيق تحسن واضح في المهارات اللغوية للصحفيين عن طريق إجراء اختبارين باللغة الإنجليزية قبل تنفيذ هذا البرنامج وبعده لتحديد مستويات هذا التحسن.
زيادة عدد الصحفيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يحضرون الدورات المقدمة بمعاهد التدريب المصرية.
إيرادات إعلانات الإعلام المطبوع والمذاع المستهدفة بما في ذلك منافذ الإعلام المحلي.
(د) اللامركزية:
النسبة المئوية للإيرادات المحققة على المستوى المحلي والتي تحتفظ بها الحكومة المحلية في المحافظات المستهدفة.
دور فعال للمجالس الشعبية المحلية في عملية التخطيط والتخصيص والرقابة فيما يتعلق بالموازنات المحلية على صعيد المحافظة والأقاليم والقرى.
عدد المسئولين المحليين (المحافظون ورؤساء الأقاليم والقرى) الذين يباشرون سلطاتهم الإدارية (التعيين والفصل من الخدمة) على موظفي الوزارة.
(هـ) حقوق الإنسان:
• عدد الأفراد الذين يتم تدريبهم سنويا في مجال حماية حقوق الإنسان وبالأخص المتعلقة بالسيدات والأطفال.
• عدد الفاعليات المحددة لمنع العنف ضد السيدات والأطفال.
• عدد الضحايا من السيدات والأطفال الذين يتم مساعدتهم والذين تعرضوا للاستغلال الخاطئ لحقوق الإنسان, أو من هم في خطر من التعرض لهذا الاستغلال.
سيتم عمل تقييم واحد على الأقل لكل نشاط ويمكن لهذه التقييمات قياس مدى تحقيق هذه الأنشطة للنتائج المرجوة وتقييم التأثير الكلي للأنشطة التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في هذا القطاع وسيتم التوصية بتعديل أي نشاط لضرورة تحسين الأداء.
سادسا- مهام والتزامات الطرفان:
(أ‌) جمهورية مصر العربية:
تكون وزارة العدل الوزارة المنفذة لأنشطة إدارة نظام القضاء الجنائي وأنشطة محاكم الأسرة المتعلقة بوزارة العدل. ويكون المجلس القومي للمرأة الجهة المنفذة لأنشطة حقوق الإنسان التي تمنع العنف ضد السيدات.
ويكون المجلس القومي للطفولة والأمومة الجهة المنفذة لمكون المنظمات غير الحكومية المتعلقة بنشاط القضاء الأسري وأنشطة حقوق الإنسان التي تدعم فاعليات الخطة القومية لمنع العنف ضد الأطفال. وتكون وزارة التنمية المحلية الوزارة المنفذة لنشاط اللامركزية. وتكون وزارة التعاون الدولي الجهة المنفذة لنشاط تعزيز الإعلام. وكذلك الأنشطة المرتبطة بدعم الجهات شبه الحكومية.
وستقوم الوكالة الأمريكية بإبلاغ وزارة التعاون الدولي قبل إصدار خطابات تنفيذية للجهات شبه الحكومية المتلقية للتمويل.
يتم تعيين لجنة تسيير تعنى بنشاط تعزيز الإعلام الهادف على وجه التحديد, وتتكون اللجنة من ممثلين من المؤسسات الإعلامية البارزة ووزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية. ويبلغ عدد أعضائها عشرة أعضاء: عضوا واحدا من كل من الجهات التالية: وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجريدة الأهرام ونقابة الصحفيين المصرية وجريدة الأخبار ووكالة أنباء الشرق الأوسط واتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري وكلية الإعلام بجامعة القاهرة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى للصحافة. ويجوز كذلك لممثل مكتب الشئون العامة بالسفارة الأمريكية حضور اجتماعات اللجنة. وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وتهدف إلى تحقيق التوافق في الرأي. ولا يحصل أعضاء لجنة التسيير على أتعاب نظير خدمتهم فيها.
وتتولى لجنة التسيير المهام الواردة فيما يلي:
• دراسة سياسات البرنامج وأولويات قطاع الإعلام وتقديم المشورة في ذلك الشأن.
• المساعدة في نشر المعلومات بشأن أهداف وأنشطة برنامج تنمية الإعلام الهادف.
• متابعة التقدم الذي يتم إحرازه من أجل تحقيق النتائج المطلوبة.
ويتم إنشاء لجنة تعنى بنشاط مبادرة اللامركزية المصرية تتكون من ممثلين من وزارة التنمية المحلية, ووزارة التخطيط, ووزارة المالية, ووزارة التنمية الإدارية ووزارة التعاون الدولي وتعمل اللجنة على تقديم المشورة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن التوجه الاستراتيجي والتقدم الذي يتم إحرازه في سبيل تنفيذ النشاط.
يتم تعيين الجهات الأخرى (المستفيدين الآخرين) كهيئات تمثل ج. م. ع. في تنفيذ الأنشطة, وذلك بموجب خطابات تنفيذية بين الوكالة الأمريكية ووزارة التعاون الدولي.
(ب‌) الوكالة الأمريكية:
يناط بالوكالة الأمريكية - بصفتها الجهة الممولة لهذه الاتفاقية - توقيع العقود والمنح لتنفيذ الأنشطة الضرورية بغية تحقيق النتائج المبينة في هذه الاتفاقية.
سابعا- الخطة المالية:
ترد الخطة المالية التوضيحية لهذه الأنشطة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية.
ويجوز إدخال تعديلات على الخطة المالية من قبل ممثلي الطرفين دون الحاجة إلى إجراء تعديل رسمي للاتفاقية, ويكون ذلك شريطة ألا تؤدي التعديلات إلى تجاوز المساهمة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المبلغ المنصوص عليه في البند 3 - 1 من هذه الاتفاقية.

مقدمة

التعديل الثالث لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي للإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقعة في 13 سبتمبر 2005 بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج. م. ع/ الممنوح) وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة) والتي كان آخر تعديل لها في 29/9/2005 (المعدلة, "اتفاقية المنحة").

ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قرر:

مادة رقم 1 تعديل

تعدل اتفاقية المنحة كما يلي:
(‌أ) تعدل بالكامل صياغة المادة 2 بند 2 - 2 ليتم قراءتها كما يلي:
"البند 2 - 2 (النتائج): من أجل تسهيل تحقيق الهدف الاستراتيجي تتفق الأطراف على العمل سويا لتحقيق النتائج التالية:
زيادة توفر الخدمات القانونية الفعالة.
تعاون فعَّال بين حكومة تتسم بالاستجابة ومواطنين ذوى معرفة. و
تحسين المناخ لحقوق الإنسان".
(‌ب) تعدل المادة 3 بند 3 - 1 (أ) وذلك باستبدال عبارة "واحد وثلاثين مليونا وستمائة وخمسين ألف دولار أمريكي (31650000 دولار أمريكي)" ويحل محلها عبارة "أربعة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسين ألف دولار أمريكي (34650000 دولار أمريكي)".
(‌جـ) تعدل المادة 3 بند 3 - 1 (ب) باستبدال عبارة "اثنين وسبعين مليونا وعشرين ألف دولار أمريكي (72020000 دولار أمريكي)" ويحل محلها عبارة "مائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وثمانين ألف دولار أمريكي (103787000 دولار أمريكي)".
(‌د) تعدل المادة 3 بند 3 - 2 (ب) باستبدال عبارة "مليون وتسعمائة وستين ألف جنيه مصري (1960000 جنيه مصري)" ويحل محله عبارة "ثلاثة ملايين جنيه مصري (3000000 جنيه مصري)".
(‌هـ) تعدل المادة 6 بند 6 - 1 وبند 6 - 2 ليتم قراءتهما على النحو التالي:
"بند 6 - 1: (المدفوعات والضرائب والتعريفات والرسوم والمتحصلات الأخرى):
في حالة استخدام الأموال المتاحة من خلال المنحة لدفع الضرائب والتعريفات والمتحصلات والرسوم الأخرى - شاملة التأمينات الاجتماعية - والمعفاة بموجب بند ب - 4 من الملحق 2 المرفق, توافق جمهورية مصر العربية على أن تقوم كل من وزارة العدل والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التعاون الدولي ووزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة والمتلقين الآخرين للتمويلات من خلال "دعم الجهات شبه الحكومية" - بحسب الجهة المتلقية للخدمات أو السلع, وبخلاف ما يرد في الخطابات التنفيذية - بسداد تلك المبالغ من موارد أخرى غير تلك المقدمة من خلال المنحة.
بند 6 - 2: (المستندات المطلوبة للاستيراد المعفى من السلع والأمتعة الشخصية):
توافق جمهورية مصر العربية على أن تقوم كل من وزارة العدل والمجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التعاون الدولي ووزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة والمتلقين الآخرين للتمويلات من خلال "دعم الجهات شبه الحكومية" - بحسب الجهة المتلقية للخدمات أو السلع - بتقديم أي مستند مطلوب ومقبول لمصلحة الجمارك المصرية, عند طلب استيراد أية سلع معفاة من الجمارك - شاملة المركبات - والأمتعة الشخصية المعفاة من الضرائب والتعريفات والمتحصلات والرسوم الأخرى بموجب بند ب - 4 من الملحق 2 المرفق. بالاتفاقية الأصلية.
(‌و) تعدل بالكامل المادة 7 بند 7 - 1 ليتم قراءتها على النحو التالي:
"بند 7 - 1 الاتصالات: يكون أي إخطار أو طلب أو مستند أو أي اتصال آخر من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بشأن هذه الاتفاقية كتابة من خلال البرق أو الفاكس أو البريد, ويعتبر أنه قد تم إرسال أو تسليم جميع المراسلات عند إرسالها إلى الطرف الأخر على العنوان التالي:
إلي ج. م. ع.
وزارة التعاون الدولي
إدارة التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية
48/ 50 شارع عبد الخالق ثروت
القاهرة, مصر
وزارة العدل
ميدان لاظوغلي
القاهرة, مصر
المجلس القومي للأمومة والطفولة
كورنيش المعادي
القاهرة, مصر
وزارة التنمية المحلية
4 شارع نادي الصيد - الدور العاشر
الدقي, مصر
المجلس القومي للمرأة
1113 كورنيش النيل
ص ب 11625
القاهرة, مصر
إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:
مبنى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
1 أ شارع أحمد كامل
المتفرع من شارع اللاسلكي
المعادي الجديدة ص ب 11435
القاهرة, مصر
تكون جميع الاتصالات باللغة الإنجليزية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك كتابة ويجوز استبدال العناوين السابقة بعناوين أخرى على أن يتم الإخطار بذلك.
(‌ز) يستبدل بالكامل الملحق رقم 1 لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي بالملحق رقم 1 المرفق بهذا التعديل (التعديل الثالث) والذي يتضمن المرفق رقم 1 (الخطة المالية التوضيحية) ..

مادة رقم 1 إصدار

ووفق علي التعديل الثالث لاتفاقية منحة الهدف الاستراتيجي لمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة والموقع في القاهرة بتاريخ 28/9/2006 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 تعديل

لغة التعديل:
حرر التعديل الأول باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حالة وجود اختلاف في التفسير بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

مادة رقم 3 تعديل

الاتفاقية بالكامل:
فيما عدا ما تم تعديله بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقاً لما تنص عليه من أحكام.

مادة رقم 4 تعديل

التصديق:
تتخذ جمهورية مصر العربية الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل الثالث وتخطر الوكالة بإتمام التصديق.

مادة رقم 5 تعديل

السريان:
يدخل هذا التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
وإشهادا على ما تقدم فإن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كلاً من خلال ممثليه المفوضين قد وقعا على هذا التعديل الثالث في مدينة القاهرة بتاريخ 28/9/2006.