ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 161 لسنة 1964 بإنشاء مكتب للتوثيق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر، ويشمل اختصاصه قسم أول شرطة الغردقة وقسم ثان شرطة الغردقة بحسب حدودها الإدارية؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ البحر الأحمر المؤرخ 10/ 7/ 2007 في هذا الشأن؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 16/ 7/ 2007 في هذا الشأن؛
قـــرر:
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم "مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجى" يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر مقره مجمع خدمات الشهر العقارى بشارع السلام منطقة زرزارة بمدينة الغردقة ، ويشمل اختصاصه قسم شرطة ثان الغردقة بحسب حدوده الإدارية فصلاً من مكتب توثيق الغردقة.
مادة رقم 2
تعديل اختصاص مكتب توثيق الغردقة بإخراج قسم شرطة ثان الغردقة بحسب حدوده الإدارية.
مادة رقم 3
يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 9/ 2007