ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس أو المال للأعمال الحربية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير التضامن الاجتماعي؛
قرر:

مادة رقم 1

تمنح أسرة الشهيد/ السيد محمد النجدي غريب والمكونة من أرملته السيدة/ فاطمة محمد عبد العال الصاوي والابنة/ دولت السيد محمد النجدي غريب من محافظة الإسماعيلية معاشا شهريا قدره 8 جنيهات (فقط ثمانية جنيهات لا غير) وذلك اعتباراً من 9/1/2007 تاريخ الاستشهاد على أن تضاف لقيمة المعاش جميع الزيادات المقررة سنويا بموجب قوانين زيادة المعاشات التي صدرت اعتبارا من القانون رقم 44 لسنة 1978 ليصبح إجمالي قيمة المعاش 246.78 جنيه (فقط مائتان وستة وأربعون جنيها وثمانية وسبعون قرشا لا غير).

مادة رقم 2

يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد يستأديه المستحقون من معاش آخر طبقا لأي قانون من قوانين المعاشات الأخرى.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.