مادة رقم 1

يرخص لمدرسة نرمين إسماعيل (2) الخاصة للغات الكائنة في التجمع الأول شمال أكاديمية الشرطة والتابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة بتدريس المناهج الأمريكية لهيئة الاعتماد الدولية The commission on International and Trans-regional Accreditation(CITA) والتي تمت معادلتها بالمناهج المصرية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي على أن يكون ذلك الترخيص بواقع فصل وينمو خصماً من الفصول السابق الترخيص بها.

مادة رقم 2

يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية لجميع الطلاب المصريين والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية على أن يؤدوا امتحانات في هذه المواد وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن في المدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة.

مادة رقم 3

تخضع المدرسة المذكورة لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية وامتحانات النقل والشهادات المحلية على أن تمنح المدرسة طلابها شهادة عن الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وتعتمد هذه الشهادة من الإدارة والمديرية الواقع في نطاقها المدرسة.

مادة رقم 4

تلتزم المدرسة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بأحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص والقرار الوزاري رقم 212 بتاريخ 26 /6/ 2006 والقرار الوزاري رقم 331 بتاريخ 11 /9 /2006 المشار إليها.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه.