مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 919 لسنة 2005 النص التالي: "تتولى الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والتابعة لوزارة الموارد المائية والري تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى بالقرار الوزاري رقم 919 لسنة 2005".
مادة رقم 2
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ صدوره.