ديباجة

ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 21/ 7/ 2007؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قـــرر:

مادة رقم 1

يكون مقر نيابة العطارين الجزئية، التابعة لنيابة شرق الإسكندرية الكلية، بالجزء الأيمن من الطابق الثالث العلوي بمبنى مجمع محاكم "السيد محمد كريم"، الكائن بطريق الجيش - المنشية بمدينة الإسكندرية، بدلاً من مقرها الحالى.

مادة رقم 2

يكون مقر نيابة الجمرك الجزئية، التابعة لنيابة غرب الإسكندرية الكلية، بالجزء الأيسر من الطابق الثالث العلوي بمبنى مجمع محاكم "السيد محمد كريم"، الكائن بطريق الجيش - المنشية بمدينة الإسكندرية، بدلاً من مقرها الحالى.

مادة رقم 3

يكون مقر نيابة المنتزه ثان الجزئية، التابعة لنيابة شرق الإسكندرية الكلية، بالطابق الأول العلوي بمبنى مجمع المحاكم القديم "أحمد عرابى"، الكائن بطريق الجيش - المنشية بمدنية الإسكندرية، بدلاً من مقرها الحالى.

مادة رقم 4

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11/ 8/ 2007