بيان
بيان
بيان
بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ محمد عبد الحميد محمد سليمان الشرقية 10/ 6/ 1972 الألمانية
2 السيد/ عادل رشدى شلبى صحصاح كفر الشيخ 3/ 5/ 1971 الألمانية
3 السيد/ هشام عبد الرحمن عبد الله منصور المنيا 21/ 5/ 1962 الألمانية
4 السيد/ عيد محمد أحمد الغزالى الغربية 20/ 9/ 1977 الألمانية
5 السيد/ أحمد عبد الماجد خير مغربى الإسكندرية 19/ 5/ 1976 الألمانية
6 السيد/ عادل محمود السيد أبو صالح الدقهلية 5/ 9/ 1977 الألمانية
7 السيد/ عبد الجواد عبد الدايم محمد باز الشرقية 10/ 2/ 1967 الألمانية
8 السيد/ هانى محمود أحمد حسين الفيوم 6/ 2/ 1976 الألمانية
9 السيد/ هشام دسوقى محمد محمد القليوبية 13/ 11/ 1966 الألمانية
10 السيد/ أشرف السيد عبد القادر أحمد الدقهلية 23/ 12/ 1970 الألمانية
11 السيد/ أمجد عبد المنعم السيد محمود الشرقية 1/ 7/ 1968 الألمانية
12 السيد/ أحمد محمد أحمد عبده الشرقية 29/ 11/ 1937 الألمانية
13 السيدة/ شيماء جمعة إبراهيم عبد الله الإسكندرية 20/ 11/ 1983 الألمانية
14 السيدة/ سلوى إدريس محمد جبر الإسكندرية 16/ 9/ 1970 النرويجية
15 السيد/ أيمن محمد على محمد الإسكندرية 3/ 11/ 1979 النرويجية
16 السيد/ محمد محمود السيد إبراهيم الدقهلية 5/ 1/ 1977 النرويجية
17 السيدة/ سارة محمود محمد سالم القاهرة 25/ 9/ 1982 الهولندية
18 السيدة/ مروى محمد السيد عيسى الشرقية 20/ 3/ 1975 النمساوية
19 السيد/ مصطفى محمد إبراهيم سعدون الغربية 1/ 7/ 1974 النمساوية
20 السيد/ كمال محمود عبد السلام موسى الفيوم 24/ 12/ 1968 النمساوية
مادة رقم 1
يؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد عبد الحميد محمد سليمان - وآخرهم السيد/ كمال محمود عبد السلام موسى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.