مادة رقم 1

يتولى السيد الأستاذ/ طلال عبد المنعم إبراهيم الشواربى، الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة السويس رئاسة اللجنة الأولى من لجان الطعن - قطاع القناة وسيناء، بدلاً من السيد الأستاذ المستشار/ على محمد سليمان.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 9/ 2007