ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والري؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف الحي بطول 3.410 كيلو متر ويصب في مصرف مخر سيل المنشي عند كيلو 1.575 بر أيمن بنواحي (الحي - عرب الحصار - المنشي - الأقواز) مركز الصف - محافظة الجيزة، وذلك على الأراضي البالغ مساحتها (22 فداناً، 17 قيراطاً ، 12 سهماً) والمبين موقعها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها بكشوف وأسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة الموارد المائية والري
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع إنشاء مصرف الحي بطول 3.410 كيلو متر ويصب في مصرف مخر سيل المنشي عند كيلو 1.575 بر أيمن بنواحي (الحي - عرب الحصار - المنشي - الأقواز) مركز الصف - محافظة الجيزة
نظراً لسوء حالة الصرف بالأراضي الزراعية الواقعة في زمام مصرف الحي الذي يمر بنواحي (الحي - عرب الحصار - المنشي - الأقواز) مركز الصف - محافظة الجيزة وكذلك كثرة شكاوى المنتفعين وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وأعضاء مجلس الشعب بمحافظة الجيزة، من ارتفاع منسوب المياه الأرضية بما يؤثر على الأراضي الزراعية وإنتاجيتها، وحسما لهذه الشكاوى، فقد رؤى إنشاء مصرف الحي بطول 3.410 كيلو متر ليصب في مصرف مخر سيل المنشي عند كيلو 1.575 بر أيمن لخدمة مساحة قدرها 1700 فدان.
ويستلزم تنفيذ هذا المشروع اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة له والتي تبلغ مساحتها (22 فداناً، 17 قيراطاً، 12 سهماً) للمنفعة العامة طبقاً للخرائط المرفقة.
وقد وافق المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2004 على إنشاء مشروع مصرف الحي مركز الصف - محافظة الجيزة.
كما وافق السيد المهندس/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ المشروع بالكتاب رقم 2114 بتاريخ 25/12/2005
وقد سبق أن صدر القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2006 بتاريخ 30/1/2006 بالاستيلاء المؤقت بطريق التنفيذ المباشر على مساحة (22 فداناً، 17 قيراطاً، 12 سهماً) لإنشاء مشروع مصرف الحي للظروف الطارئة في ذلك الوقت.
ولما كان قد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بتفويض سيادتكم في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات للمنفعة العامة.
فإن الأمر يقتضي صدور قرار سيادتكم باعتماد هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة تمهيداً لنقل ملكية الأراضي والعقارات اللازمة له إلى الدولة أو نزع ملكيتها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه.
وزير الموارد المائية والري
د/ محمود أبو زيد