ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين، بكنيسة نهضة القداسة الكائنة بقرية بني سميع، مركز أبو تيج، محافظة أسيوط، والمقامة من قبل طبقاً للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة، وذلك وفقاً للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.