بيان
بيان
بيان
بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ أحمد محمود عبد الواحد حماد أمريكا 5/ 9/ 1986 الأمريكية
2 السيد/ أمجد اميل سامى بطرس سوهاج 21/ 1/ 1973 الأمريكية
3 السيد/ رامى محمد محمد محمد أمريكا 1/ 5/ 1983 الأمريكية
4 الطفل/ يوسف محمد إبراهيم رمضان أمريكا 5/ 1/ 2005 الأمريكية
5 السيدة/ هويدى إبراهيم فضل مصطفى الشرقية 30/ 7/ 1961 الأسترالية
6 السيد/ عبد الفتاح أحمد فريد عبد الفتاح القاهرة 1/ 2/ 1959 الأسترالية
7 السيد/ شريف سامى محمد طلعت القاهرة 1/ 8/ 1977 الأسترالية
8 السيد/ مصطفى على إسماعيل أحمد القاهرة 19/ 1/ 1955 الفرنسية
9 السيد/ عبد العزيز محمد سمير عبد العزيز أمريكا 24/ 10/ 1981 البريطانية
10 السيد/ رامى محمد إلهامى محمد الكويت 23/ 1/ 1983 الكندية
11 السيد/ زينيه عدلى فوزى عزيز القاهرة 19/ 12/ 1986 الإيطالية
12 السيد/ هاشم فضل محمد هاشم الأردن 14/ 12/ 1974 الفلسطينية
13 السيد/ سلمان محمد سليمان أبو ستة فلسطين 9/ 7/ 1946 الفلسطينية
14 السيدة/ رانيا نبيل صبحى خليل الدقهلية 25/ 8/ 1983 الهولندية
15 السيدة/ داليا أحمد محمد الحفنى الجيزة 7/ 1/ 1968 البحرينية
16 السيد/ عبد الحليم حسن عبد الحليم حسونة الجيزة 13/ 4/ 1957 البحرينية
17 السيد/ خيرى عبد الفتاح عبد اللطيف الصاوى المنوفية 3/ 10/ 1960 البحرينية
18 السيد/ مجدى جميل محمد طه الدقهلية 8/ 6/ 1962 البحرينية
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الثمانية عشر مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد محمود عبد الواحد حماد - وآخرهم السيد/ مجدى جميل محمد طه) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.