ديباجة
ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 13/ 8/ 2007؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قـــرر:
مادة رقم 1
تعقد جلسات الدوائر أرقام:
35، 118 تعويضات.
12، 44، 58، 116 مدني عام.
15، 40، 51، 95 إيجارات.
20، 25، 55 عمال.
63، 91، 108 تجارى.
54، 94 ضرائب.
33، 115 صحة ونفاذ.
2، 45 ملكية وعقارية.
التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، بمجمع محاكم شمال الجيزة الجديد، الكائن بشارع السودان بإمبابة، ناصية شارع ترعة السواحل بمحافظة الجيزة، بدلاً من مقارها الحالية.
مادة رقم 2
تنشأ دائرتين مدنيتين جديدتين رقمي 121، 122 تتبعان محكمة استئناف القاهرة ويكون مقرهما بمجمع محاكم شمال الجيزة الجديد، الكائن بشارع السودان بإمبابة، ناصية ترعة السواحل، محافظة الجيزة وتختصان بنظر الاستئنافات المدنية والتجارية والعمالية الصادرة من محكمة الجيزة الابتدائية.
مادة رقم 3
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1/ 10/ 2007