ديباجة

ديباجة
رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية،
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية،
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003 بشأن لائحة النظام الأساسي للشعب النوعية بالغرف التجارية،
وعلى القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2007 بشأن اعتماد اللائحة المالية للغرفة التجارية بمحافظة البحيرة،
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة بجلسته المنعقدة في 2/7/2007،
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لبحوث وتنمية التجارة الداخلية المؤرخة في 30/7/2007،
قرر:

ديباجة

مادة رقم 1

تنشأ بالغرفة التجارية لمحافظة البحيرة الشعبة النوعية لأصحاب الشركات السياحية بمدينة دمنهور تحت إشراف الغرفة وفي حدود اختصاصها.

مادة رقم 2

يعمل بلائحة النظام الأساسي للشعبة المشار إليها بالمادة السابقة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.