ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2000؛
وعلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1140 لسنة 2005؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1736 لسنة 2005؛
وبناء على ما عرضه وزير التضامن الاجتماعي؛
قرر:

مادة رقم 1

يصرف لكل أسرة مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي والمساعدات الشهرية ومعاش قانون الطفل منحة دراسية لكل ابن ملتحق ومنتظم بمراحل التعليم الأساسي والثانوي العام وما في مستواها ومقدارها أربعون جنيها شهرياً خلال العام الدراسي ولمدة 8 شهور (من 1/10 حتى 30/5) وفي حالة تعدد الأبناء يصرف لكل منهم قيمة المنحة وذلك بحد أقصى 200 جنية شهرياً للأسرة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات، وعلى الجهات المختصة تنفيذه واعتباراً من 1/10/2007