مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطتي معالجة للصرف الصحي لقريتي (العاشرة أبيس) بمسطح (10850م2) 87.50م×124م - (الناصرية الجديدة) بمسطح (8222.50م2) 71.50م×115م - محافظة الإسكندرية, ولصالح الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية.
مادة رقم 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي المشار إليه بالمادة السابقة, والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما ومعالمهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.