بيان

بيان
بيان
بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ محمد محمود عبد الحليم رزق المنوفية 3/ 5/ 1987 الأمريكية
2 السيد/ مصطفى أحمد محمد وهبة القاهرة 1/ 1/ 1987 الأمريكية
3 السيد/ مارونى مدحت فايق فريد القاهرة 1/ 1/ 1991 الأمريكية
4 السيد/ تيمور قدرى كمال مهدى القاهرة 30/ 8/ 1984 الإيطالية
5 السيد/ أكرم أحمد محمد السيد القاهرة 15/ 2/ 1961 الكندية
6 السيد/ مارون ماركو زكى عزيز القاهرة 20/ 12/ 1983 الكندية
7 الطفل/ محمود عمر الفاروق عبد الحميد القاهرة 28/ 9/ 1997 الكندية
8 السيد/ ياسر زكريا حسن طعيمة السعودية 15/ 6/ 1981 الكندية
9 السيد/ جون مدحت فتحى صادق القاهرة 12/ 12/ 1990 الكندية
10 السيد/ جون وديع كامل صموئيل البحيرة 28/ 10/ 1987 الكندية
11 السيد/ عبد الرحمن سعد صلاح الدين سليم كندا 19/ 10/ 1985 الكندية
12 السيد/ طارق محمد أحمد شعلان الشرقية 3/ 8/ 1970 الكندية
13 السيد/ جمال رياض موسى محمد القاهرة 7/ 2/ 1954 الإيطالية
14 السيد/ سامر عبد المنعم رزق مصطفى القاهرة 21/ 10/ 1976 الهولندية
15 السيد/ أمير أحمد مصيلحى عيسوى روسيا 6/ 1/ 1986 الروسية
16 السيد/ عمر مصدق ثابت محسن ثابت القاهرة 3/ 11/ 1988 التركية
17 السيد/ يامن أحمد على عبد السلام الإسكندرية 1/ 5/ 1985 الليبية
18 السيدة/ نجاة عبد ربه عبد الحميد شعلان البحيرة 13/ 2/ 1955 البحرينية
19 السيد/ لطفى نصر عبد العاطى هلالى الشرقية 5/ 11/ 1937 البحرينية
20 السيد/ عصام السيد محمد دردير القاهرة 28/ 8/ 1961 البحرينية
21 السيد/ عبد الكريم مصطفى إبراهيم عوض السويس 23/ 5/ 1958 البحرينية

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد محمود عبد الحليم رزق - وآخرهم السيد/ عبد الكريم مصطفى إبراهيم عوض) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.