مادة رقم 1 إصدار
ووفق على الخطابات المتبادلة والخاصة بمنحة الحكومة اليابانية للمساهمة في تنفيذ مشروع تحديث مركز الزراعة الآلية في دمنهور، والتي تصل قيمتها إلى ستة وأربعين مليون ين ياباني، والموقعة في القاهرة بتاريخ 20/2/2007 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.