ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع الصرف الصحي لمنطقة السيوف وضواحيها بمحافظة الإسكندرية ولصالح الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والمتضمن تنفيذ:
1- خط الانحدار الرئيسي المؤدي إلى محطة رفع عزبة جلال إبراهيم بإجمالي مسطح 195.46 م2.
2- غرفة الاستقبال بعزبة الشيخ الصغرى بإجمالي مسطح 59.79 م2.
3- خطي الطر والانحدار من وإلى محطة رفع خورشيد (1) بإجمالي مسطح 733.80 م2.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع الصرف الصحي المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين مواقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأراضي اللازمة لتنفيذ الأجزاء الباقية لمشروعات الصرف الصحي بمنطقة السيوف وضواحيها - محافظة الإسكندرية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذ لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للقاهرة الكبرى والإسكندرية يتولى حالياً تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لمنطقة السيوف وضواحيها بمحافظة الإسكندرية والأمر يتطلب تنفيذ الأجزاء المتبقية والملحة بهذا المشروع الآتي:
خط انحدار الصرف الصحي بعزبة جلال إبراهيم:
ويقع بحوض الملاحة الشرقي نمرة (4) قسم رابع عشر (سعيد) بالقطعة رقم صـ 3 والموضح بالخريطة المساحية (14 - 20 - 31) مقياس رسم 1: 2500 بإجمالي مسطح 195.46 م2.
غرفة استقبال بعزبة الشيخ الصغرى:
ويقع بحوض الملاحة الشرقي نمرة (4) قسم سابع عشر (منشأة الأوقاف) بالقطعة رقم صـ 5 والموضحة بالخريطة المساحية رقم (13 - 20 - 31) مقياس رسم 1: 2500 بإجمالي مسطح 59.79 م2.
خط الانحدار والطرد إلى ومن محطة رفع خورشيد (1):
ويقع بحوض الملاحة الشرقي نمرة (4) قسم رابع (جزيرة الأوقاف) بالقطعة رقم صـ 5 والموضح بالخريطة المساحية رقم (3 - 20 - 30) مقياس رسم 1: 2500 بإجمالي مسطح 733.80 م2.
حيث إن هذه الأراضي هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لكونها استكمالاً للمشروعات التي تم تنفيذها للصرف الصحي لهذه المناطق ونظراً للضرورة الملحة لاستكمال تنفيذ هذا المشروع لخدمة أهالي المنطقة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة ولتعظيم الاستفادة من المشروع قام الجهاز بالسير في إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على ما يلي:
1- قرار الاستيلاء المؤقت رقم (143) لسنة 2007 للسيد اللواء محافظ الإسكندرية.
2- موافقة السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
3- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية.
4- تقرير الاستثماري المعد بمعرفة الإدارة العامة للتثمين والمتضمن القيمة التقديرية تحت حساب التعويضات المبدئية عن قطع الأراضي لتنفيذ المشروع.
وتم إيداع مبالغ التعويضات المقدرة لهذه الأراضي بخزينة مديرية المساحة بالإسكندرية بالشيك رقم (1215606) بمبلغ وقدره (186000 جنيه مصري).
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع سالف الذكر بمحافظة الإسكندرية الواقع ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة لصالح الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية.
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي