مادة رقم 1

يعاد تقدير الإيجار السنوي للأراضي الزراعية الواقعة بالجهات المثبتة بالكشوف والخرائط المساحية المرفقة طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه.

مادة رقم 2

تسرى الضريبة المعدلة اعتبارًا من أول يناير سنة 2007

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.