مادة رقم 1
يعاد تقدير الإيجار السنوي للأراضي الزراعية الواقعة بالجهات المثبتة بالكشوف والخرائط المساحية المرفقة طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه.
مادة رقم 2
تسرى الضريبة المعدلة اعتبارًا من أول يناير سنة 2007
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.