مادة رقم 1

تضاف مساحة قدرها 1816 م2 إلى الدائرة الجمركية بميناء الغردقة البحري يحدد نطاقها على النحو التالى:
الحد البحري: بطول 27 مترًا وهو شارع مؤدى إلى بوابة الميناء.
الحد القبلى: 28.2 متر وهو منطقة القزق.
الحد الشرقي: بطول 37.5 متر وهو ميناء الغردقة البحري (دائرة جمركية).
الحد الغربى: بطول 24 مترًا وهو شارع رئيسى.
وهى محاطة بسور مبنى من الطوب من جميع الحدود ما عدا الحد الشرقي (دائرة جمركية) ميناء الغردقة.

مادة رقم 2

يعتبر الرسم الهندسي ومحضر المعاينة جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.