مادة رقم 1
يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد أشرف حسين أنور - وآخرهم السيد/ مجدى محمد مصطفى عبد الغنى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.