بيان
بيان
بيان
بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ هشام إبراهيم عبد الرازق السيد الإسكندرية 10/ 2/ 1967 الأمريكية
2 السيد/ رامى محيى الدين حسن البتانونى أمريكا 1/ 6/ 1982 الأمريكية
3 السيد/ أحمد عبد الله أبو ستة محمد الإسكندرية 13/ 9/ 1971 الأمريكية
4 السيد/ عمرو محمد السيد النجدى أمريكا 14/ 12/ 1982 الأمريكية
5 السيد/ عمرو محمد محمود رياض أمريكا 3/ 1/ 1983 الأمريكية
6 السيد/ تامر سعيد سعيد نبيه القاهرة 7/ 6/ 1968 الكندية
7 السيد/ كريم خالد محمد أحمد كندا 16/ 4/ 1983 الكندية
8 السيد/ أحمد حسن حسن كامل القاهرة 2/ 10/ 1971 الكندية
9 السيد/ ديفيد أشرف محروس تادرس المانيا 1/ 4/ 1987 السويسرية
10 السيد/ دانيل أسامة حسن البشارى بريطانيا 22/ 6/ 1986 البريطانية
11 السيد/ رءوف محمد أحمد مهران الدقهلية 27/ 9/ 1950 البريطانية
12 السيد/ عبد الرحمن حسين حسن قنديل أستراليا 13/ 2/ 1984 الأسترالية
13 السيد/ حاتم خالد محمد محمد القاهرة 23/ 4/ 1989 اليونانية
14 السيد/ محمد نصر محمد سلام شمال سيناء 20/ 11/ 1965 الفلسطينية
15 السيد/ محمد سليمان حسن إبراهيم فلسطين 18/ 11/ 1957 الفلسطينية
16 السيدة/ غادة موسى محمد محمود اليمن 9/ 1/ 1981 الفلسطينية
17 السيد/ أحمد مصطفى شرقاوى محمد السودان 18/ 11/ 1976 السودانية
18 السيد/ عاطف محمد أحمد على القاهرة 6/ 1/ 1987 السودانية
19 السيد/ يوسف محمد أحمد على القاهرة 12/ 12/ 1985 السودانية
مادة رقم 1
يؤذن لكل من التسعة عشر مواطنًا (أولهم السيد/ هشام إبراهيم عبد الرازق السيد - وآخرهم السيد/ يوسف محمد أحمد على) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.