مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 216 لسنة 2007 المشار إليه، النص الآتي:
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة عدد (1) محطة رفع للصرف الصحي بناحية عزب نوبار بمنطقة خورشيد والزوايدة - محافظة الإسكندرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.