مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1621 لسنة 2005 المشار إليه، النص الآتي:
"يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بزمام المحلة الكبرى بمحافظة الغربية".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.