بيان

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد عطية عباس إبراهيم القاهرة 27/2/1968 الأمريكية
2 السيد/ أحمد مأمون يوسف يوسف أمريكا 3/8/1986 "
3 السيد/ محمد حسني عبد الوهاب عوض بورسعيد 22/4/1990 "
4 السيد/ رضا عبد الرحمن سليمان مهنا القاهرة 31/7/1957 "
5 السيد/ بيتر صفوت رزق عوض الغربية 3/9/1977 "
6 السيدة/ علا عايد علي السعدني الشرقية 20/12/1971 "
7 السيد/ أبو بكر فخري أحمد محمود السعودية 4/9/1987 الكندية
8 السيد/ أندرو سمير سليمان سليمان القاهرة 29/4/1982 "
9 السيد/ يوسف محمود أحمد محمد بورسعيد 1/5/1986 "
10 السيد/ أوليفيه جان نبيل اميل كندا 22/10/1986 "
11 السيد/ شريف نبيل محمد محمود السعودية 2/1/1986 الفليبينية
12 السيد/ حمدي حسن عثمان عطية بني سويف 16/11/1945 الإيطالية
13 السيد/ خالد مسعد عبد العزيز برغوت الغربية 30/5/1978 جنوب أفريقيا
14 السيد/ محمد محمود نعمان زعرب فلسطين 31/1/1989 الفلسطينية
15 السيد/ عبد الجليل أحمد عبد الحليم عبد الجليل أسوان 12/3/1945 السودانية
16 السيد/ وائل عمر عوض عبد الهادي أسوان 20/2/1983 "
17 السيد/ جرجس وديع عابدين برسوم السودان 15/6/1984 "
18 السيد/ مدحت محمود مصطفى أحمد القاهرة 20/8/1953 الفرنسية
19 السيد/ عمرو سيد حماد حمد الغربية 10/8/1968 "
20 السيد/ أحمد علاء الدين محمد علي الإسكندرية 21/7/1984 البحرينية

ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

مادة رقم 1

يؤذن لكل من العشرين مواطنا (أولهم السيد/ محمد عطية عباس إبراهيم - وآخرهم السيد/ أحمد علاء الدين محمد علي) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.