ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزاري رقم 7122 لسنة 1994 بشأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 5417 لسنة 1998 بشأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 20947 لسنة 2003 بشأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1007 لسنة 2005 بشأن إنشاء قسم سجل مدني ثان الرمل؛
وعلى القرار الوزاري رقم 3321 لسنة 2007 الصادر بإنشاء نقطة شرطة سان استيفانو وتعديل حدود ومكونات قسمي شرطة أول، ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بالقطاع المعدة في هذا الشأن؛
قــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تعديل الحدود الجغرافية للشياخات التابعة لقسم سجل مدني الرمل أول بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية، لتصبح على النحو التالي:
1- شياخة فلمنج:
الحد الشمالي: من رقم 252 طريق الجيش وحتى رقم 362
الحد الجنوبي: من رقم 8 شارع مصطفى كامل وحتى رقم 140
الحد الشرقي: شارع مصطفى فهمي وشارع طوسون.
الحد الغربي: شارع رشدي من تقاطعه مع طريق الجيش وحتى نهاية امتداده مع طريق الحرية.
2- شياخة زعربانة:
الحد الشمالي: شارع مصطفى كامل من رقم 31 وحتى رقم 105
الحد الجنوبي: خط سكة حديد أبو قير.
الحد الشرقي: من تقاطع شارع د/ محمد عبد المنعم ماهر مع شارع مصطفى كامل وحتى خط سكة حديد أبو قير.
الحد الغربي: شارع محمد فريد (ونجت).
3- شياخة سان استيفانو:
الحد الشمالي: من رقم 363 طريق الجيش حتى رقم 444 تقاطعه مع شارع الاقبال.
الحد الجنوبي: من رقم 140 شارع مصطفى كامل حتى تقاطعه مع شارع سيف وخط ترام باكوس من محطة ترام صفر حتى محطة ترام جناكليس وطريق الحرية من تقاطعه مع مزلقان جناكليس حتى تقاطعه مع شارع الاقبال.
الحد الشرقي: شارع الاقبال من تقاطعه مع طريق الجيش وحتى تقاطعه مع طريق الحرية.
الحد الغربي: شارع مصطفى فهمي وشارع طوسون.
4- شياخة باكوس:
الحد الشمالي: شارع مصطفى كامل من رقم 107 حتى تقاطعه مع مزلقان غبريال.
الحد الجنوبي: خط سكة حديد أبو قير من شارع د/ محمد عبد المنعم ماهر وحتى مزلقان سكة حديد غبريال.
الحد الشرقي: مزلقان غبريال.
الحد الغربي: شارع د/ محمد عبد المنعم ماهر من تقاطعه مع شارع مصطفى كامل وحتى خط سكة حديد أبو قير.
5- شياخة القصعي بحري:
الحد الشمالي: طريق الحرية من مزلقان جناكليس حتى تقاطعه مع مزلقان فيكتوريا.
الحد الجنوبي: خط سكة حديد أبو قير من تقاطعه مع مزلقان غبريال وحتى تقاطعه مع مزلقان فيكتوريا وشارع مصطفى كامل من تقاطعه مع شارع سيف حتى مزلقان غبريال.
الحد الشرقي: مزلقان فيكتوريا.
الحد الغربي: تقاطع شارع سيف مع شارع مصطفى كامل وشارع الفتح.
مادة رقم 2
تعديل الحدود الجغرافية للشياخات التابعة لقسم سجل مدني الرمل ثان بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية، لتصبح على النحو التالي:
1- شياخة القصعى قبلي:
الحد الشمالي: خط سكة حديد أبو قير من تقاطعه مع مزلقان غبريال حتى تقاطعه مع مزلقان فيكتوريا.
الحد الجنوبي: شارع مصطفى كامل من مزلقان غبريال حتى ميدان الساعة.
الحد الشرقي: شارع الجلاء من ميدان الساعة حتى مزلقان فيكتوريا.
الحد الغربي: مزلقان محطة قطار غبريال.
2- شياخة المحروسة:
الحد الشمالي: كوبري أبو سرحة.
الحد الجنوبي: شارع قنال المحمودية من كوبري الناموس حتى شارع ترعة المنتزه.
الحد الشرقي: شارع ترعة المنتزه من قنال المحمودية حتى كوبري أبو سرحة.
الحد الغربي: شارع محطة السوق من مزلقان باكوس حتى كوبري الناموس شمالاً.
3- شياخة الظاهرية:
الحد الشمالي: شارع محطة السوق من مزلقان باكوس حتى شارع العشرين يمينا.
الحد الجنوبي: شارع محمد فريد من مزلقان ونجت حتى شارع قنال المحمودية يمينا وشمالا.
الحد الشرقي: شارع محطة السوق من شارع العشرين حتى شارع قنال المحمودية يمينا.
الحد الغربي: سكة حديد أبو قير من مزلقان ونجت حتى مزلقان باكوس قبلي السكة الحديد.
4- شياخة حجر النواتية:
الحد الشمالي: شارع قنال المحمودية قبلي قطار السكة الحديد القاهرة أمام نقطة الحجر حتى عزبة كرابيجو بجوار محطة كهرباء السيوف.
الحد الجنوبي: الطريق الزراعي من المعرض الصناعي الزراعي الدائم حتى بوابة مدخل الإسكندرية بالطريق الزراعي بجوار الشرطة العسكرية شمالاً.
الحد الشرقي: عزبة البكاتوشي مع حدود قسم شرطة سيدي جابر.
الحد الغربي: ترعة جانبية من ترعة المحمودية حتى الطريق الزراعي شمالا.
5- شياخة أبيس الثانية:
الحد الشمالي: ترعة إسكندرية من كوبري الألمان حتى حدود القرية الأولى وكفر الدوار.
الحد الجنوبي: الطريق الزراعي من كوبري أبيس حتى كوبري العامية يمين.
الحد الشرقي: الطريق الزراعي حتى بداية القرية العاشرة بالحدود مع قسم شرطة سيدي جابر.
الحد الغربي: مصرف العامية من الطريق الزراعي حتى حدود القرية الأولى.
6- شياخة خورشيد:
الحد الشمالي: شارع عزبة المحمودية من عزبة كرابيجو حتى عزبة خورشيد القبلية.
الحد الجنوبي: الطريق الزراعي من مدخل إسكندرية حتى كوبري العامية والحدود مع مركز شرطة كفر الدوار.
الحد الشرقي: ترعة جانبية من ترعة المحمودية فى الطريق الزراعي.
الحد الغربي: مصرف العامية بالحدود مع مركز شرطة كفر الدوار قبلي ترعة المحمودية.
7- شياخة دنا:
الحد الشمالي: مصطفى كامل من كوبري أبو سرحة إلى ميدان الساعة.
الحد الجنوبي: شارع ترعة المحمودية من ترعة المنتزة حتى كوبري العوايد.
الحد الشرقي: شارع جميلة أبو حريد من ميدان الساعة إلى كوبري العوايد.
الحد الغربي: شارع المنتزه من كوبري أبو سرحة إلى ترعة المحمودية.
8- شياخة أبيس الأولى:
الحد الشمالي: مصرف جونة زهرة من خط السكة الحديد القاهرة/ إسكندرية حتى كوبري الصرف.
الحد الجنوبي: ترعة مياه الشرب (ترعة إسكندرية) من خط السكة الحديد حتى قرية الزهور.
الحد الشرقي: خط السكة الحديد (القاهرة/ إسكندرية) من ترعة إسكندرية حتى مصرف جونة زهرة.
الحد الغربي: حدود القرية مع أبيس التابعة للقسم.
مادة رقم 3
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.