شروط
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 168.32 فدان أي ما يعادل 706972.41م2.
مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 69.76 فدان أي ما يعادل 292993.8م2 وتمثل نسبة (41.44%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة 13.47 فدان أي ما يعادل 56560.92م2 وتمثل نسبة (8%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 34.89 فدان أي ما يعادل 146538.23م2 وتمثل نسبة (20.73%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 18.68 فدان أي ما يعادل 78473.94م2 وتمثل نسبة (11.1%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة لإقامة حديقة مجمعة بمساحة 16.88 فدان أي ما يعادل 70887.23م2 وتمثل نسبة (10.03%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
6- الأراضي المخصصة للفراغات والمناطق المفتوحة ومسارات المشاة بمساحة 14.64 فدان بما يعادل 61518.36م2 وتمثل نسبة (8.7%) من إجمالي مساحة المشروع.
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان (فيلات):
1- إجمالي المساحة المخصصة للإسكان بالمشروع (69.76) فدان أي ما يعادل (292993.8م2) وتمثل نسبة (41.44%) من مساحة أرض المشروع لإقامة فيلات سكنية.
عدد قطع أراضي الفيلات (368 قطعة) تتراوح مساحتها ما بين 540.5م2 وحتى 2058.19م2.
عدد النماذج لقطع الأراضي (3) على النحو التالي:
النوع التكرار عدد الوحدات بالنموذج إجمالي عدد الوحدات
فيلات منفصلة ............ 198 1 198
فيلات شبه متصلة ......... 140 2 280
فيلات متصلة ............. 30 4 120
الإجمالي ...... 368 598
الاشتراطات البنائية لمنطقة الفيلات:
النسبة البنائية لا تزيد المباني المغلقة على قطعة الأرض السكنية (F. P.) عن (40%) من مساحتها.
الارتفاع المسموح به بالنسبة للفيلات (أرضي + دورين).
الردود: يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالردود داخل قطع الأراضي السكنية على النحو التالي:
الأمامي (4م).
الخلفي (6م).
الجانبي (3م).
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات بواقع سيارة/ وحدة سكنية.
ثانيا - مناطق الخدمات:
تبلغ المساحة المخصصة للخدمان 13.47 فدان أي ما يعادل 56560.92م2 وتمثل نسبة (8%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وبيانها كالتالي:
المنطقة المساحة بالمتر المربع المساحة بالفدان
المنطقة الأولى ..................... 38839.25 9.25
المنطقة الثانية .................... 17721.67 4.22
الإجمالي ...... 56560.92 13.47
ثالثا - الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
يتم تحديد عناصر منطقة الخدمات طبقا للمعدلات التخطيطية الجاري تطبيقها بالهيئة لكل نشاط على حدة، ويتم اعتمادها من الشئون الفنية في حينه.
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بكل نشاط (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقا للجاري تطبيقها بالهيئة.
يتم توفير مواقف انتظار للسيارات بمناطق الخدمات بواقع سيارة/50م2 من المباني المغلقة.
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية - فيلات (أرضي + دورين)، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بكل نشاط بمنطقة الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقًا للجاري تطبيقها بالهيئة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها الدور الأرضي ووفقا لاشتراطات الهيئة.
5- تتولى الشركة على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرة (5، 6، 7).
11- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
12- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بواقع سيارة/ 50م2 من المباني المغلقة وبواقع سيارة/ وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان.
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 424 لسنة 2005 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 2006 بتعيين رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 16/10/2006 على الطلب المقدم من شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري؛
وعلى العقد المبرم بين الهيئة وشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري بتاريخ 29/5/2007؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع الشئون الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة من مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري للمخطط العام لإقامة مشروع سكني على قطعة الأرض رقم (14) المخصصة للشركة بمساحة 168.32 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بتاريخ 11/10/2007 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة واستيفاء المستندات الاقتصادية ودراسة الجدوى وطلب استصدار القرار الوزاري؛
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (14) المخصصة لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري لإقامة مشروع سكني بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 168.32 فدان أي ما يعادل 706972.41م2 (فقط سبعمائة وستة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون مترا مربعا و41/100 من المتر المربع لا غير) وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والتعاقد المبرم في 29/5/2007 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد اكتمال الإنشاءات بالكامل، ولا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضي فقط دون إقامة وحدات سكنية داخل القطع ..
وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار الوزاري واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة رقم 3
تقوم الشركة بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 4
تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مادة رقم 5
تقوم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بموافقة المجمعة العشرية على النماذج المعمارية المعتمدة واستخراج التراخيص اللازمة لها.
مادة رقم 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة رقم 7
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.