ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

بيان

بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ عمر جاد السيد جاد الشرقية 1/1/1970 الألمانية
2 السيد/ حسن محمود حسني حسن القاهرة 14/12/1957 "
3 السيد/ خالد محمد محمد محمد القاهرة 9/8/1967 "
4 السيد/ خالد محمد مبروك راشد الإسكندرية 15/12/1967 "
5 السيد/ محمد عبد الفتاح محمد السيد القاهرة 26/6/1959 "
6 السيد/ عبد الله عامر عبد اللطيف منصور القاهرة 2/10/1974 "
7 السيد/ عمرو يس حسن سيد القاهرة 19/7/1972 "
8 السيد/ حسين نبوي حساني حسين قنا 3/1/1966 "
9 السيد/ جورج فيكتور أثناسيوس فرنسيس القاهرة 17/1/1971 "
10 السيد/ أيمن السيد علي شويتة القاهرة 3/4/1963 "
11 السيد/ عماد أحمد محمد عبد العال الجيزة 13/9/1979 "
12 السيدة/ سامية حلمي شحاتة سعد الله القاهرة 22/7/1965 "
13 السيدة/ دينا منصور مصطفى منصور الإسكندرية 25/7/1957 "
14 السيدة/ رانيا عمر عبد العليم أحمد الإسكندرية 9/11/1969 "
15 السيدة/ أسماء سمير عباس علي القاهرة 6/6/1976 النمساوية
16 السيدة/ زينب محمد علي عمر القاهرة 22/9/1960 الهولندية
17 السيد/ خالد محمد محمد أحمد الشرقية 12/12/1960 "
18 السيد/ نبيل القمص أثناسيوس جرجس أسيوط 26/3/1967 "
19 السيد/ ريمون رؤوف نجيب زخاري القاهرة 12/5/1984 "
20 السيد/ روماني صابر جرجس بخيت القليوبية 19/7/1980 "
21 السيد/ محمد السيد عبده اليمني دمياط 21/1/1972 "
22 السيد/ خالد علي محمد أحمد القاهرة 3/8/1970 "

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ عمر جاد السيد جاد - وآخرهم السيد/ خالد علي محمد أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.