ديباجة
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006؛
مادة رقم 1
يكون تحديد عينة ممولي الدمغة التي تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها عن عام 2006/2007، طبقا للقواعد والمعايير الآتية:
1- كل الممولين الذين لم يلتزموا بتقديم النماذج الضريبية طبقا للقانون ولائحته التنفيذية المشار إليهما ولم يقوموا بسداد الضريبة المستحقة.
2- كل الممولين المتقدمين بالنماذج الضريبية غير المستوفاة لجميع البيانات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
3- كل الممولين الذين لم يسددوا الضريبة المستحقة على النماذج الضريبية المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
4- كل الجهات الخاضعة للمواد (50 و57 و60 و67 و74 و96 و99) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، للتحقق من توريد الضريبة للقانون ولائحته التنفيذية.
5- كل الجهات الخاضعة لنص المادتين 79 و80 من القانون للتحقق من استقطاع الضريبة
وتوريدها إلى المصلحة طبقا للقانون.
6- تحدد لكل مأمورية عينة أخرى بنسبة 25% من الملفات الداخلة في اختصاصها على أساس درجة المخاطر والأهمية النسبية لهذه الملفات والحصيلة المنتظرة منها وعدد الفاحصين بكل مأمورية.
مادة رقم 2
تصدر مصلحة الضرائب المصرية منشورا بالتعليمات المنفذة للقواعد والمعايير المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بعد العرض على وزير المالية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.