مادة رقم 1

يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وعضوية:
أولا: السادة الوزراء:
* وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
* وزير الثقافة.
* وزير الاستثمار.
* وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
* وزير الدولة للتنمية الاقتصادية.
* وزير الدولة للتنمية المحلية.
ثانيا - السادة رؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات الأراضي:
* رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
* مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
ثالثا - السادة الخبراء المتخصصون في المسائل ذات الصلة بالتنمية العمرانية:
* رئيس الغرفة التجارية.
* رئيس غرفة الصناعة.
* رئيس غرفة السياحة.
* دكتورة/ منى سراج الدين.
* دكتور/ طارق وفيق.
* دكتور/ هشام الشريف.
* دكتور/ أبو زيد راجح.
* دكتورة/ علا الحكيم.
* دكتور/ عبد المحسن برادة.
* دكتور/ أحمد ميتو.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1429 هـ الموافق 9 - 10 - 2008