مادة رقم 1
ينشأ سجن مركزى فى كل من:
1 - قسم شرطة العبور.
2 - قسم شرطة قها.
3 - قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
4 - قسم شرطة قليوب.
بمديرية أمن القليوبية، ويشمل اختصاص كل منها ذات نطاق الاختصاص المكاني لها.
مادة رقم 2
تنفذ في هذه السجون العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المشار إليه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.