ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
قـــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

ينشأ برئاسة مجلس الوزراء صندوق يسمى صندوق تطوير المناطق العشوائية.
وتكون للصندوق شخصيته الاعتبارية, ويكون مقره مدينة القاهرة.

مادة رقم 2

يهدف الصندوق إلى حصر المناطق العشوائية وتطويرها, وتنميتها, ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيا, وإمدادها بالمرافق الأساسية, من مياه وصرف صحي وكهرباء.
ويباشر الصندوق اختصاصه, بالتنسيق مع الوزارات والجهة المعنية ووحدات الإدارة المحلية, وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة.
ويعرض رئيس مجلس إدارة الصندوق تقريراً عن أعمال الصندوق على مجلس الوزراء لإصدار القرارات اللازمة لتيسير أداء مهامه.

مادة رقم 3

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الدولة للتنمية المحلية, وعضوية ستة أعضاء يمثلون وزارات المالية والكهرباء والطاقة والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وثلاثة من الخبراء وثلاثة ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والجمعيات الأهلية يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ويحضر جلسات المجلس المدير التنفيذي للصندوق دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته.
ويصدر بتحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة رقم 4

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره, وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلى الأخص ما يأتي:
1- حصر المناطق العشوائية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بالتعاون مع المحافظات.
2- تصنيف المناطق العشوائية من خلال لجان فنية لتحديد أسلوب التعامل معها وحصر المناطق غير الآمنة منها.
3- وضع السياسة العامة لتطوير وتنمية المناطق غير الآمنة.
4- الإشراف على وضع المخططات العمرانية للمناطق العشوائية بما يتوافق مع أحكام قانون البناء وإمدادها بالمرافق الأساسية.
5- وضع خطة لتطوير المناطق العشوائية طبقاً للمخططات العمرانية مع إعطاء أولوية لإزالة المناطق غير الآمنة.
6- متابعة تنفيذ خطط التطوير العمراني للعشوائيات بالتعاون مع المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.
7- تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال تطوير المناطق العشوائية من خلال الصندوق.
8- حصر المنشآت والوحدات المقامة في المناطق غير الآمنة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9- وضع خطة لإزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة, والتي لا تتوافر فيها اشتراطات الأمان والسلامة, وعلى الأخص المتعلقة بالأمن والحريق والانهيار, وإخلاء شاغليها.
10- متابعة توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم سواء لاعتبارات الأمان والسلامة أو تخطيط المنطقة عمرانياً.
11- التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم باتخاذ ما يراه من إجراءات لازمة لوقف أعمال أو تصحيحها التي يجرى تنفيذها في المناطق العشوائية.
12- إبلاغ الجهات الإدارية والقضائية المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانوناً, بما يتكشف للجان الفنية المختصة من منشآت غير آمنة لا تتوافر فيها اعتبارات الأمان والسلامة.
13- إعداد تقارير دورية بنتائج أعمال اللجان الفنية المتخصصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية وتطوير المناطق غير الآمنة.

مادة رقم 5

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.
وللمجلس أن يدعو من يرى دعوته من المحافظين والخبراء المعنيين بالموضوع الذي يناقشه المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بمهمة أو مهام محدده.

مادة رقم 6

يكون للصندوق مدير تنفيذي, يتولى إدارة وتصريف شئونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية.
ويصدر بتعيين المدير التنفيذي ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

مادة رقم 7

يضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح المالية والإدارية, وشئون العاملين.
ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة رقم 8

تكون قرارات مجلس إدارة الصندوق نافذة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.

مادة رقم 9

تتكون موارد الصندوق من:
(أ) الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة.
(ب) القروض التي تعقد لصالح الصندوق.
(جـ) الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
(د) عائد استثمار أموال الصندوق.
(هـ) أية موارد أخرى تتقرر قانوناً.

مادة رقم 10

يكون للصندوق موازنة خاصة في إطار موازنة الدولة, كما يكون له حساب خاص, وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
ويتم ترحيل الفائض من الحساب الخاص من سنة مالية إلى أخرى.

مادة رقم 11

تسرى على أموال الصندوق الأحكام المتعلقة بالأموال العامة, كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة المختلفة.

مادة رقم 12

يعد الصندوق تقريراً للعرض على رئيس مجلس الوزراء ربع سنوي يتضمن أوجه نشاطه والنتائج التي توصل إليها, وما يراه من مقترحات بشأنها.

مادة رقم 13

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 شوال سنة 1429 هـ
( الموافق 18 أكتوبر سنة 2008م)