مادة رقم 1
يلغى القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2007 في شأن فرض رسم صادر على صادرات الأسمنت ومنتجات الحديد والصلب وتعديلاته المشار إليها.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية