مادة رقم 1


يلغى القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2007 في شأن فرض رسم صادر على صادرات الأسمنت ومنتجات الحديد والصلب وتعديلاته المشار إليها.

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية