ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي لقرية شنشور - مركز أشمون - محافظة المنوفية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى والبالغ إجمالي مساحتها (5 قراريط و3 أسهم بما يعادل 899.84 متراً مربعاً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حالياً تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لقرية شنشور مركز أشمون بمحافظة المنوفية، الأمر الذي يتطلب استصدار قرار بنزع ملكية قطعة أرض بإجمالي مسطح 5 قراريط و3 أسهم بما يعادل 889.84 متراً مربعاً لإقامة محطة رفع الصرف الصحي عليها، وتقع بحوض الستين نمرة (8) قسم ثان زمام ناحية لقرية شنشور مركز أشمون بالخريطة المساحية أرقام 849/ 613.5 مقياس رسم 1: 2500
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة الرفع عليها لخدمة قرية شنشور ونظراً للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي قرية شنشور وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على الآتي:
1- موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2- كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنوفية.
3- موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4- قامت الهيئة بإيداع مبالغ التعويضات المقدرة لهذه الأراضي بخزينة مديرية المساحة بالمنوفية بالشيك رقم 1263370 بتاريخ 29/6/2005 بمبلغ وقدره 25174 جنيه.
والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع سالف لقرية شنشور مركز أشمون بمحافظة المنوفية والواقع ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين بالخريطة المساحية المرفقة، وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
مع خالص احترامي وتقديري،،
وزير السكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي