ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة السنبلاوين الإعدادية بنات بالرقم التعريفي (1200317) والكائنة في مدينة السنبلاوين - مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية بمساحة وقدرها 2847.71م2 تقريباً، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة السنبلاوين الإعدادية بنات - محافظة الدقهلية، والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

الهيئة العامة للأبنية التعليمية
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية مدرسة السنبلاوين الإعدادية بنات بالرقم التعريفي (1200317) - محافظة الدقهلية
أرجو التفضل بالإحاطة بالآتي:
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة السنبلاوين الإعدادية بنات بمحافظة الدقهلية لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم لصالح العملية التعليمية بالإضافة إلى أن العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة به كثافة طلابية مرتفعة ولا يوجد بديل له ولا يمكن الاستغناء عنه.
2- المدرسة مؤجرة ومغلقة بتاريخ 1/10/2004 ولا يستخدم بالعملية التعليمية ومساحتها بعد التنظيم (2847.71م2) تقريباَ والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، والكائنة بمدنية السنبلاوين - مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية.
3- أفادت إدارة السنبلاوين التعليمية بتاريخ 30/6/2008 بأنها في أشد الحاجة الماسة للمدرسة لعدم وجود أرض بديلة داخل المدينة.
4- أقام الملاك الدعوى رقم 12847 لسنة 1990 طالبين في ختامها الحكم بفسخ عقد الإيجار المورخ في 17/8/1952 لإساءة استعمال العين.
5- وبجلسة 14/1/1992 قضت المحكمة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ في 17/8/1952 وإخلاء المدعي عليهم بصفتهم من المبني وألزمتهم بالتسليم.
6- أقام السيد/ وزير التربية والتعليم بصفته الإشكال رقم 485 لسنة 1993 لوقف تنفيذ الحكم.
7- وبجلسة 28/3/1994 قضت المحكمة برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ.
8- لم يرتض المستشكلون بالحكم .. حيث تم الطعن عليه بالاستئناف رقم 495 لسنة 1994
9- وبجلسة 11/12/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه رقم 12847 لسنة 1995 مساكن كلي المنصورة.
10- أقام الملاك الدعوى رقم 10 لسنة 1992 ضد وزير التربية والتعليم وآخرين طالبين في ختامها مبلغ 2247500 جنيه كتعويض عن المبنى.
11- وبجلسة 28/2/2005 قضت المحكمة بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغا وقدره 2090640 جنيها.
12- تم استئناف الحكم من الملاك ووزير التربية والتعليم والهيئة بالاستئنافات أرقام 1879، 1986، 2036، 2070 لسنة 57 ق.
13- وبجلسة 9/5/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهم بصفتهم متضامنين في الاستئنافين رقمي 1879، 1986 لسنة 57 ق.. بأن يؤدوا للمستأنفين في هذين الاستئنافين مبلغ 1000 جنيه شهرياً اعتباراً من 17/9/1993 حتى تاريخ السداد تخصم منها ما تم سداده كقيمة إيجارية .. عدم قبول الاستئنافين رقم 1879، 1986 لسنة 57 ق بالنسبة للتعويض الأدبي.
14- أقام الملاك الدعوى رقم 2050 لسنة 21 ق ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية طالبين في ختامها وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن رد العقار الموضح بالقرار رقم 15 لسنة 1993 لملاكه.
15- وبجلسة 18/4/2005 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
16- أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الدقهلية بجلسة 31/12/2007 الموافقة على تقرير صفة النفع العام (مرفق 1).
17- بتاريخ 26/6/2008 تم تسليم مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والإدارة التعليمية بالسنبلاوين المدرسة بالقوة الجبرية تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 12 لسنة 1990 والقاضي منطوقه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ في 17/8/1952 وإخلاء المدعي عليهم من المبني وألزمتهم بالتسليم وحيث سبق أن وافقتم سيادتكم في 19/8/2007 على تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2050 لسنة 21 ق.
وحيث إن قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 والذي نص في مادته الأولى على أنه:
"تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".
ونظراً للحاجة الماسة للمدرسة حيث إنها تقع بنطاق جغرافي به كثافة سكانية عالية مما يصعب معه توفير أرض بديلة ولا يمكن الاستغناء عنها.
لذلك فقد رأيت بناء على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية استصدار قرار بصفة النفع العام للعقار الذي تشغله مدرسة السنبلاوين الإعدادية بنات والبالغ مساحتها بعد التنظيم (2847.71م2) تقريباً والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة وحدوده كالآتي:
- الحد الشمالي: منكسر بطول 34.76م على شارع عرض 10م.
- الحد الجنوبي: منكسر بطول (15.04م + 17.11م) على جار سكني ملاصق.
- الحد الشرقي: منكسر بطول (102.96م + 1.05م) على شارع عرض 6م.
- الحد الغربي: منكسر بطول (1.05م + 51.64م + 6.44م + 10.28م + 16م) على شارع عرضه متغير (5.5م، 5.20م، 6م، 4.7م).
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين .. طبقاً للكشف (مرفق 2).
مع التفضل بالإحاطة بأنه تم سداد التعويض الابتدائي وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهي مديرية المساحة بالدقهلية بمبلغ وقدره (832955.17 جنيه) بموجب الشيك رقم (1986021) الصادر بتاريخ 17/6/2008
والأمر معروض على سيادتكم .. فقد ترون الموافقة على إصدار القرار بتقرير صفة النفع العام على هذا العقار (مرفق 3).
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،
وزير التربية والتعليم
دكتور/ يسري صابر حسين الجمل