ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية,
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات,
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم,
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة مصر الجديدة الإعدادية بنات بالرقم التعريفي (0109309) والكائنة في 7 شارع بيروت - مصر الجديدة - محافظة القاهرة بمساحة وقدرها 1356.5 م2, والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة مصر الجديدة الإعدادية بنات - محافظة القاهرة, والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
أرجو التفضل بالإحاطة بالآتي:
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة مصر الجديدة الإعدادية بنات بمحافظة القاهرة لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم لصالح العملية التعليمية بالإضافة إلى أن العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة به كثافة طلابية مرتفعة ولا يوجد بديل له ولا يمكن الاستغناء عنه.
2- المدرسة مؤجرة وتستخدم بالعملية التعليمية ومساحتها بعد التنظيم (1356.5 م2) تقريباً والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة, والكائنة بشارع بيروت - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.
3- أقام الملاك الدعوى رقم 13897 لسنة 59 ق .. أمام القضاء الإداري طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء .. والصادر بتاريخ 2/4/1997 برد الوحدات المؤجرة لملاكها وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخلاء العقار.
4- وبجلسة 24/6/2007 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار (مرفق 1).
5- أقام ملاك المدرسة الدعوى رقم 1760 لسنة 62 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبين في ختامها بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 13897 لسنة 59 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار في تنفيذ الحكم وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار.
6- وبجلسة 20/1/2008 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء (مرفق 2).
7- صدرت الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بالدعوى رقم 1760 لسنة 62 ق من محكمة القضاء الإداري وقيدت برقم 25616 لسنة 62 ق بتاريخ 26/2/2008
8- أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة القرار رقم 109 بتاريخ 29/1/2008 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام في ضوء الاحتياج الملح للمدرسة في العملية التعليمية وذلك تمهيداً لاتخاذ إجراءات نزع الملكية (مرفق 3).
وحيث إن قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 والذي نص في مادته الأولى على أنه:
"تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".
ونظراً للحاجة الماسة للمدرسة حيث إنها تقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية عالية
مما يصعب معه توفير أرض بديلة ولا يمكن الاستغناء عنها.
لذلك فقد رأيت بناء على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية استصدار قرارٍ بصفة النفع العام للعقار الذي تشغله مدرسة مصر الجديدة الإعدادية بنات والبالغ مساحتها بعد التنظيم (1356.5 م2) تقريباً والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة وحدوده كالآتي:
- الحد الشمالي: شارع غينيا بعرض (11 م) والحد به شطرة بطول 6.5 م وطول الحد 23.40 م.
- الحد الجنوبي: جار ملاصق (عمارة سكنية حديثة البناء) وطول الحد 26.35 م.
- الحد الشرقي: شارع بيروت بعرض (18 م) وطول الحد 49.40 م.
- الحد الغربي: جار غير ملاصق (حديقة منزل) وطول الحد 48.15 م.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين .. طبقاً للكشف ( مرفق 4).
مع التفضل بالإحاطة بأنه تم سداد التعويض الابتدائي وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهي مديرية المساحة بالقاهرة بمبلغ وقدره 1356490 جنيهاً بموجب الشيك رقم (1984681) الصادر بتاريخ 6/5/2008
والأمر معروض على سيادتكم .. فقد ترون الموافقة على إصدار القرار بتقرير صفة النفع العام على هذا العقار (مرفق 5).